المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم المسرح الروماني الاثري في البترون والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 7459 26/10/1995
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار
1991 (قانون الاستملاك)
بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم
2306 تاريخ 07/09/1995
بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم المسرح الروماني الاثري في البترون والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة.
مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1771 ـ 1772 ـ 1773 ـ 1774 ـ 1775 ـ 1776 ـ 1777 و1818 من منطقة البترون العقارية المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده