All legislation

مرسوم Decree No. 7459 26/10/1995

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع ابراز معالم المسرح الروماني الاثري في البترون والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
7459
Date
26/10/1995
Official Gazette
Issue 44, 02/11/1995, p. 1265
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 7459 تاريخ 26/10/1995
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29 ايار

1991 (قانون الاستملاك)

بناء على كتاب المديرية العامة للاثار رقم

2306 تاريخ 07/09/1995

بناء على اقتراح وزير الثقافة والتعليم العالي

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع استكمال ابراز معالم المسرح الروماني الاثري في البترون والمحافظة على رونقه الاثري من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: تستملك كامل العقارات رقم 1771 ـ 1772 ـ 1773 ـ 1774 ـ 1775 ـ 1776 ـ 1777 و1818 من منطقة البترون العقارية المبينة باللون الاحمر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: تحدد المدة التي يجب ان يتم خلالها الاستملاك بثماني سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الأول 1995 الإمضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الثقافة والتعليم العالي الإمضاء: ميشال اده