All legislation

مرسوم Decree No. 12848 27/05/1963

تحديد تعويض انتقال المباشرين في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
12848
Date
27/05/1963
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1963, p. 2211-2212
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12848 تاريخ 27/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد بخمسين ليرة تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذي يكلفون بالتبليغ في الملحقات وبثلاثين ليرة في بيروت .

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1019 تاريخ 2/5/1963 . عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال