المادة 1
مادة 1: يحدد بخمسين ليرة تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذي يكلفون بالتبليغ في الملحقات وبثلاثين ليرة في بيروت .
مرسوم Decree No. 12848 27/05/1963
مادة 1: يحدد بخمسين ليرة تعويض الانتقال الشهري المقطوع للمباشرين الذي يكلفون بالتبليغ في الملحقات وبثلاثين ليرة في بيروت .
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير العدل بالوكالة الامضاء: فيليب تقلا وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1019 تاريخ 2/5/1963 . عن رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فتال