المادة 1
مادة 1: اعطي السيد حليم او عز الدين محافظ الشمال بالوكالة, تفويضا بعقد نفقات الانارة والتدفئة والمياه والكهرباء والتنظيفات والحراسة والاشغال او الاصلاحات الادارية الزراعية في محافظة الشمال.
قرار Decision No. 140 25/05/1963
مادة 1: اعطي السيد حليم او عز الدين محافظ الشمال بالوكالة, تفويضا بعقد نفقات الانارة والتدفئة والمياه والكهرباء والتنظيفات والحراسة والاشغال او الاصلاحات الادارية الزراعية في محافظة الشمال.
مادة 2: يلغى القرار الصادر عنا رقم 292/1 تاريخ 12/10/1962
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 ايار 1963 وزير الزراعة الامضاء: جوزف طعمه اسكاف