المادة 1
مادة 1: يعطى السيد شديد الحداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوي المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما.
قرار Decision No. 105 27/04/1963
مادة 1: يعطى السيد شديد الحداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوي المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما.
مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 27 نيسان 1963 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض