All legislation

قرار Decision No. 105 27/04/1963

اعطاء موظف تفويضا دائما لتوقيع المعاملات

Type
قرار · Decision
Number
105
Date
27/04/1963
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1963, p. 2226-2227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 105 تاريخ 27/04/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعطى السيد شديد الحداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة في وزارة البريد والبرق والهاتف تفويضا دائما لتوقيع جميع المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوي المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 نيسان 1963 وزير البريد والبرق والهاتف الامضاء: رينه معوض