المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مادة "السوكاريل" (SUCARYL) للاستعمال الطبي لاجازات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد موافقة وزارة الصحة العامة, وضمن الشروط والقيود التي تحددها الوزارة الموما اليها بقرار يصدر عنها.
قرار Decision No. 1354 22/05/1963
مادة 1: يخضع استيراد مادة "السوكاريل" (SUCARYL) للاستعمال الطبي لاجازات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد موافقة وزارة الصحة العامة, وضمن الشروط والقيود التي تحددها الوزارة الموما اليها بقرار يصدر عنها.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22 ايار 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله