All legislation

قرار Decision No. 1354 22/05/1963

اخضاع استيراد مادة "السوكاريل" لاجازة مسبقة

Type
قرار · Decision
Number
1354
Date
22/05/1963
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1963, p. 2227
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1354 تاريخ 22/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة "السوكاريل" (SUCARYL) للاستعمال الطبي لاجازات تصدر عن المجلس الاعلى للجمارك, بعد موافقة وزارة الصحة العامة, وضمن الشروط والقيود التي تحددها الوزارة الموما اليها بقرار يصدر عنها.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 ايار 1963 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو العضو الامضاء: جاك اده الامضاء: حسين العبدالله