المادة 1
مادة 1: تفصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست وتلحق بمنطقة عاريا (قضاء بعبدا).
مرسوم Decree No. 12852 27/05/1963
مادة 1: تفصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست وتلحق بمنطقة عاريا (قضاء بعبدا).
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط