All legislation

مرسوم Decree No. 12852 27/05/1963

فصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست والحاقها بمنطقة عاريا

Type
مرسوم · Decree
Number
12852
Date
27/05/1963
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1963, p. 2210
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12852 تاريخ 27/05/1963
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل العقارات رقم 76 و77 و78 و79 عن منطقة حارة الست وتلحق بمنطقة عاريا (قضاء بعبدا).

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 27 ايار سنة 1963 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط