All legislation

مرسوم Decree No. 1128 24/05/1971

تعديل نظام امتحانات البكالوريا للتعليم الثانوي

Type
مرسوم · Decree
Number
1128
Date
24/05/1971
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1971, p. 690
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 1128 تاريخ 24/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 31 كانون الاول 1953 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لا يعتبر المرشح ناجحا في البكالوريا للتعليم الثانوي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل المطلوب او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية مادة من مواد الامتحان."

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: نجيب ابو حيدر