المادة 1
مادة 1: تلغى المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3438 تاريخ 31 كانون الاول 1953 ويستعاض عنها بالنص التالي: "لا يعتبر المرشح ناجحا في البكالوريا للتعليم الثانوي الا اذا بلغ مجموع علاماته المعدل المطلوب او زاد عنه شرط ان لا ينال صفرا في اية مادة من مواد الامتحان."