All legislation

مرسوم Decree No. 1113 24/05/1971

تصديق تخطيط تفصيلي في منطقة غزير (قضاء كسروان - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
1113
Date
24/05/1971
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1971, p. 689
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 1113 تاريخ 24/05/1971
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التخطيط التفصيلي من الوتد S.1 الى الوتد 103 الملون بالاصفر والبراح التابع له الملون بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة غزير (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان).

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التخطيطات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 24 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده