المادة 1
مادة 1: يصدق التخطيط التفصيلي من الوتد S.1 الى الوتد 103 الملون بالاصفر والبراح التابع له الملون بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة غزير (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان).
مرسوم Decree No. 1113 24/05/1971
مادة 1: يصدق التخطيط التفصيلي من الوتد S.1 الى الوتد 103 الملون بالاصفر والبراح التابع له الملون بالاخضر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في منطقة غزير (قضاء كسروان- محافظة جبل لبنان).
مادة 2: تلغى جميع التخطيطات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 24 ايار سنة 1971 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: صائب سلام وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: هنري اده