المادة 1
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي الايل لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول فرع: "فنون الاعلان" وفق النص الملحق بهذا القرار.
قرار Decision No. 101 12/05/1971
مادة 1: يحدد المنهج الرسمي الايل لشهادة البكالوريا الفنية القسم الاول فرع: "فنون الاعلان" وفق النص الملحق بهذا القرار.
مادة 2: تحدد دقائق تطبيق هذا المنهج بمذكرات لاحقة.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
المدينة المهنية في 12 ايار سنة 1971 مدير التعيم المهني والتقني الامضاء: جان عقل