All legislation

مرسوم Decree No. 7875 13/05/1974

اضافة وظائف الى ملاك مصلحة مياه بيروت وتعديل شروط الاستخدام في بعض وظائف الملاك المذكور

Type
مرسوم · Decree
Number
7875
Date
13/05/1974
Official Gazette
Issue 44, 03/06/1974, p. 704-706
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 7875 تاريخ 13/05/1974
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجدول رقم 1(ملاك الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت ) الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4 تموز 1968 المعدل بموجب المراسيم رقم 10891 تاريخ 10/9/968 ورقم 2030 تاريخ 2 تشرين الاول 1971 ورقم 4789 تاريخ 20/1/1973 ورقم 5444 تاريخ 17/4/1973 الوظائف التالية: اسم الوحدة الوظيفة العدد المجموع

مصلحة المشاريع مهندس رئيس مصلحة 1 مهندس 4 رسام مصمم 1 رسام 1 احصائي 1 مختزل 1 مدرب 1 كيال 1 مستكتب 1 حاجب 1 ـــ 13

المادة 2

المادة الثانية: تضاف الى الجدول رقم -2- (سلسلة فئات ورتب ورواتب الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت ) الوظائف الاداريةالفئة الرابعة - الرتبة- الاولى- وظيفة مختزل.

المادة 3

مادة 3: تضاف الى الجدول رقم -2- (سلسلة فئات ورتب ورواتب الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت ) الوظائف الفنية - الفئة الرابعة -- الرتبة الثانيةوظيفة كيال.

المادة 4

مادة 4: تضاف الى الجدول رقم -2- (سلسلة فئات ورتب ورواتب الوظائف الدائمة في مصلحة مياه بيروت ) الوظائف الفنية - الفئة الثالثة - الرتبة الثانية- وظيفة احصائي.

المادة 5

مادة 5: تضاف الى الجدول رقم -4- (شروط الاستخدام الخاصة في الوظائف الدائمة) الوظائف الفنية - الفئة الرابعة- الرتبة الثانية شهادة كيال من معهد- معترف به او ما يعادلها."

المادة 6

مادة 6: تضاف الى الجدول رقم -4- (شروط الاستخدام الخاصة في الوظائف الدائـمة) الوظائف الفنية الفئة الثالثة - الرتبة الثانية - وظيفة احصائي "شهادة جامعية في البكالوريا القسم الثاني , او ما يعادلها. على ان لا تقل مدة دراستها عن ثلاث سنوات "

المادة 7

مادة 7: تلغى شروط الاستخدام الخاصة في الوظائف الفنية - الفئة الثالثة- الرتبة الثانية - وظيفة مهندس المحددة في الجدول رقم -4- الملحق بالمرسوم رقم 10462 تاريخ 4/7/1968 ويستعاض عنها بما يلي: "مهندس : شهادة هندسة في الاختصاص المطلوب مع اذن بمزاولة المهنة في لبنان".

المادة 8

مادة 8: تضاف الى الجدول رقم -4- (شروط الاستخدام الخاصة في الوظائف الدائمة) الوظائف الادارية - الفئة الرابعة - الرتبة الاولى وظيفة: مختزل شهادة- اختزال باللغة العربية او الفرنسية "اجادة الضرب على الالة الكاتبة باللغتين العربية والافرنسية.

المادة 9

مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة و يعمل به فور نشره الجريدة الرسمية.

بعبدا في 13 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: جوزف سكاف وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح