المادة 1
مادة 1: صدق نظام البناء والفرز والضم والاستثمار العائدة لعقارات المصلحة الوطنية للتعمير والمرفق بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 7868 13/05/1974
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24/9/1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26/7/1963,
بناء على طلب المصلحة الوطنية للتعمير الموافقة على مشاريع تنظيم العقارات المستملكة لصالحها في المناطق اللبنانية كافة,
بناء على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء, في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/12/1973
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق نظام البناء والفرز والضم والاستثمار العائدة لعقارات المصلحة الوطنية للتعمير والمرفق بهذا المرسوم.
مادة 2: يطبق هذا النظام على املاك المصلحة الوطنية للتعمير في المناطق اللبنانية كافة.
مادة 3: تلغى جميع الانظمة المخالفة لاحكام هذا النظام او التي لا تتفق ومضمونه, بالنسبة لاملاك المصلحة الوطنية للتعمير.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار سنة 1974 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: تقي الدين الصلح وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد غصن