All legislation

مرسوم Decree No. 13469 26/10/1948

افتتاح عمليات تحديد املاك عمومية مكونة من مياه عنجر

Type
مرسوم · Decree
Number
13469
Date
26/10/1948
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1948, p. 843-844
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 13469 تاريخ 26/10/1948
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عنجر (محافظة البقاع) لامداد قرى البقاع الجنوبي وقضاء راشيا الوادي بمياه الشرب من ينابيع عنجر.

المادة 2

مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة.

المادة 3

مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد