المادة 1
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عنجر (محافظة البقاع) لامداد قرى البقاع الجنوبي وقضاء راشيا الوادي بمياه الشرب من ينابيع عنجر.
مرسوم Decree No. 13469 26/10/1948
مادة 1: تفتتح عمليات تحديد الاملاك العمومية المكونة من مياه عنجر (محافظة البقاع) لامداد قرى البقاع الجنوبي وقضاء راشيا الوادي بمياه الشرب من ينابيع عنجر.
مادة 2: تعين فيما بعد اللجنة المكلفة بعمليات التحديد المذكورة.
مادة 3: تجري عمليات التحديد المذكورة وفقا لاحكام القرار عدد 144 المذكور آنفا.
مادة 4: يبلغ هذا المرسوم وينشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1948 الامضاء: بشارة خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبرائيل المر وزير الاشغال العامة الامضاء: احمد الاسعد