ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/06/1959
(تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/06/1959
(نظام الموظفين) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 (تنظيم
وزارة الصحة) وتعديلاته,
بناء على المرسوم رقم 16436 تاريخ 25/05/1964 (تحديد
الشهادات والشروط الخاصة لتعيين الموظفين الفنيين في
وزارة الصحة العامة),
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة,
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم
1246 تاريخ 20/09/1994
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 181 تاريخ
03/10/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 12/10/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: اضيف الى اخر نص المادة 56 من المرسوم رقم 16436 تاريخ 25 ايار 1964 الفقرة التالي نصها "او صيدلي رئيس دائرة في ملاك وزارة الصحة العامة من الدرجتين الاولى والثانية في فئته وانهاء بنجاح دورة تدريبية في المعهد الوطني للادارة والانماء - فرع التدريب في مجلس الخدمة المدنية, ومارس الاعمال المخبرية في مؤسسة حكومية مدة لا تقل عن ست سنوات"
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الصحة العامة
الامضاء: مروان حماده