The whole text

مرسوم رقم 5868 تاريخ 25/10/1994 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يحق للادارة ان تلغي بموجب مرسوم الترخيص النهائي المعطى ومصادرة التأمين لمصلحة الخزينة دون اي تعويض لصاحبة الترخيص وذلك في الحالات التالية ما عدا اخطاء الادارة والقوة القاهرة: - اذا تنازلت المرخص لها عن الترخيص لمصلحة الغير دون موافقة الادارة المسبقة. - اذا اخلت صاحبة الترخيص بأي شرط من الشروط المذكورة في هذا المرسوم, ومنها اذا لم يعد العقار رقم 1986 يشكل وحدة عقارية مع العقار رقم 1985 بحيث يلغى المرسوم حكما في هذه الحالة ودون اي سابق انذار. - اذا لم تباشر صاحبة الترخيص بتشييد الانشاءات المرخص بها خلال مدة الشهرين المحددة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم. - اذا لم تسدد البدل السنوي في خلال المهلة المحددة في المادة السادسة من هذا المرسوم.

المادة 9 من مرسوم رقم 5868 تاريخ 25/10/1994 https://lebaneselegislation.com/law/193302/article/9/