ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم
رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان), لا
سيما المادتين 38 و39 منه,
بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد
اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان),
لا سيما المادتين 8 و9 منه,
وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته
المنعقدة بتاريخ 27/06/1994
بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم
155 تاريخ 30/08/1994),
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
05/10/1994
يرسم ما يأتي:
المواد
بصورة استثنائية, يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 المتعلق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان, دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 8 من المرسوم المذكور, للوسطاء الذين يعملون بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم شرط ان يتقدموا بطلب الترخيص خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بعبدا في 25 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاقتصاد والتجارة
الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان