All legislation

مرسوم Decree No. 5860 25/10/1994

تعيين مهلة لقبول طلبات الترخيص لوسطاء الضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
5860
Date
25/10/1994
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1994, p. 1187
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5860 تاريخ 25/10/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان), لا

سيما المادتين 38 و39 منه,

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد

اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان),

لا سيما المادتين 8 و9 منه,

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني للضمان في جلسته

المنعقدة بتاريخ 27/06/1994

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة,

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (رأي استشاري رقم

155 تاريخ 30/08/1994),

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

05/10/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

بصورة استثنائية, يعطى الترخيص المنصوص عليه في المادة 9 من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/4/1978 المتعلق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون هيئات الضمان, دون التقيد بالشروط المنصوص عليها في الفقرتين 2 و3 من المادة 8 من المرسوم المذكور, للوسطاء الذين يعملون بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم شرط ان يتقدموا بطلب الترخيص خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نفاذه.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 25 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: هاغوب يروانت دمرجيان