ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925
(الاملاك العمومية),
بناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 26/05/1994 من شركة
كهرباء لبنان الشمالي المستردة "قاديشا" المتضمن
طلبها, الترخيص باشغال قسم من الاملاك العمومية المكونة
من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك
لبيروت وضواحيها لتمرير كابل كهربائي داخل قسطل
معدني للوقاية تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية
228 + 995 من الخط الساحلي في منطقة الميناء/طرابلس .
بناء على العقد الموقع بين مصلحة سكك حديد الدولة
اللبنانية والنقل المشترك وصاحبة العلاقة,
بناء على اقتراح وزير النقل,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: رخص لشركة كهرباء لبنان الشمالي المستردة "قاديشا" اشغال قسم من الاملاك العمومية من حرم خط سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها لتمرير كابل كهربائي داخل قسطل معدني للوقاية تحت الخط الحديدي في النقطة الكيلومترية 228 + 995 من الخط الحديدي الساحلي في منطقة الميناء/طرابلس
مادة 2: اعطيت هذه الرخصة بصورة مؤقتة لمدة سنة يمكن تجديدها ضمنيا ويمكن مع ذلك الغاؤها في اي وقت اذا اقتضت المصلحة العامة اتخاذ مثل هذا التدبير دون اي تعويض عن الانشاءات المقامة او اي عطل وضرر او اعادة مصارفات.
مادة 3: على المرخص لها التقيد بشروط الاتفاق المعقود بينها وبين مصلحة سكك حديد الدولة اللبنانية والنقل المشترك لبيروت وضواحيها بهذا الصدد وان تدفع قبل المباشرة بأي عمل مبلغا مقطوعا قدره /200000/ل.ل. (مائتا الف ليرة لبنانية) كنفقات دروس ومناظرة واعادة الخط الى حالته الطبيعية.
مادة 4: حقوق الافراد محفوظة وتبقى حتما, ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء امام السلطة القضائية.
مادة 5: في حال الغاء الرخصة على المرخص لها ان تدفع الى مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك لبيروت وضواحيها نفقات اعادة المساحة المشغولة من حرم خط سكك الحديد الى حالتها السابقة ضمن المهنة التي تعطى لها.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير النقل
الامضاء:عمر مسقاوي