All legislation

نظام Regulation 24/10/1994

تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب

Type
نظام · Regulation
Date
24/10/1994
Official Gazette
Issue 44, 03/11/1994, p. 1177
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
نظام تاريخ 24/10/1994
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الفصلان الرابع والسادس من النظام الداخلي تاريخ 6 حزيران 1991 على النحو الاتي: الفصل الرابع في ابطال النيابة مادة 13: يعتبر المرشح المنتخب نائبا ويمارس جميع حقوق النيابة منذ اعلان نتيجة الانتخابات في دائرته الانتخابية. مادة 14: ينظر المجلس الدستوري في الطعون الناشئة عن الانتخابات النيابية عملا بالمادتين 19 و30 المعدلتين من الدستور. مادة 15: يبلغ رئيس مجلس النواب قرار المجلس الدستوري الى النواب في اول جلسة يعقدها المجلس بعد تبلغه القرار. واذا تضمن القرار ابطال نيابة احد المنتخبين ونجاه سواه يعلن الرئيس ذلك ويمتنع على من ابطلت نيابته مواصلة مشاركته في اعمال المجلس كما تصبح جميع المبادرات التي كان قد اتخذها كانها لم تكن ما لم يتبنها احد النواب ويحل محله المرشح المنتخب الاخر الناجح. مادة 16: ملغاة مادة 17: ملغاة مادة 18: ملغاة مادة 19: ملغاة مادة 20: ملغاة مادة 21: ملغاة مادة 22: ملغاة مادة 23: ملغاة الفصل السادس في تشكيل اللجان وانتخاب اعضائها مادة 28: لجان المجلس الدائمة هي الاتية: 1- لجنة المال والموازنة وعدد اعضائها 17 عضوا 2- لجنة الادارة والعدل وعدد اعضائها 17 عضوا 3- لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين وعدد اعضائها 17 عضوا 4- لجنة الاشغال العامة والنقل والموارد المائية والكهربائية وعدد اعضائها 17 عضوا 5- لجنة التربية الوطنية والثقافة وشؤون التعليم المهني والتقني وعدد اعضائها 12 عضوا 6- لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعي وعدد اعضائها 12 عضوا 7- لجنة الدفاع الوطني والداخلية والامن وعدد اعضائها 17 عضوا 8- لجنة الاسكان والتعاونيات وشؤون المهجرين وعدد اعضائها 12 عضوا 9- لجنة الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية وعدد اعضائها 12 عضوا 10- لجنة الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والنفط وعدد اعضائها 12 عضوا 11- لجنة الاعلام والبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية وعدد اعضائها 12 عضوا 12- لجنة التخطيط والانماء وعدد اعضائها 12 عضوا 13- لجنة حقوق الانسان والنظام الداخلي وعدد اعضائها 8 اعضاء

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا النظام فور اقراره في مجلس النواب.

بيروت في 24 تشرين الاول 1994 رئيس مجلس النواب الامضاء: نبيه بري