المادة 1
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8903 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1952 المذكور اعلاه.
مرسوم Decree No. 2865 26/10/1953
مادة 1: الغي المرسوم رقم 8903 الصادر بتاريخ 10 تموز سنة 1952 المذكور اعلاه.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الداخلية الامضاء: عبدالله اليافي