All legislation

قرار Decision No. 364 26/10/1953

التعديل رقم 258 لتعريفة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
364
Date
26/10/1953
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1953, p. 1431-1433
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 364 تاريخ 26/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية

677 زجاج البصريات وزجاج صناعة النظارات : آ - الخام ذو السطح غير المشغول ونصف الخام المصقول على سطح واحد, المستوى او المحدب , غير الملون او الملون او المصبوغ العجينة, وذو البؤرتين المصقول على سطحيه, مقطعا مربعات او اقراصا او بشكل بيضي يتفاول ضلعها او قطرها بين 30 - 71 مليمترا وبسماكة 1 - 15 مليمترا. القيمة 25% معفى ب - وغيره. 908 الزجاجات المعدة للبصريات , المشغولة وغير المركبة القيمة 50% 25% 910 النظارات (العوينات ) المختلفة والاصناف المماثلة لها مع ركائبها. القيمة 50% 25%

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لقانون الجمارك وخاصة المواد 13 و14 و15 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 ت 1 سنة 1953 الاعضاء الرئيس الامضاء: نقولا عطاالله الامضاء: موسى مبارك التوقيع: اشرف الاحدب