المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم صنف البضائع وحدة التعريفة التعريفة الوضع الاستيفاء القصوى العادية
677 زجاج البصريات وزجاج صناعة النظارات : آ - الخام ذو السطح غير المشغول ونصف الخام المصقول على سطح واحد, المستوى او المحدب , غير الملون او الملون او المصبوغ العجينة, وذو البؤرتين المصقول على سطحيه, مقطعا مربعات او اقراصا او بشكل بيضي يتفاول ضلعها او قطرها بين 30 - 71 مليمترا وبسماكة 1 - 15 مليمترا. القيمة 25% معفى ب - وغيره. 908 الزجاجات المعدة للبصريات , المشغولة وغير المركبة القيمة 50% 25% 910 النظارات (العوينات ) المختلفة والاصناف المماثلة لها مع ركائبها. القيمة 50% 25%