المادة 1
مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل
ميكانيكي 1 500 كهربائي 1 500 مساعد ميكانيكي 2 200 مساعد كهربائي 2 200
مرسوم Decree No. 2904 31/10/1953
مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل
ميكانيكي 1 500 كهربائي 1 500 مساعد ميكانيكي 2 200 مساعد كهربائي 2 200
مادة 2: يعين العمال الاخصائيين المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.
مادة 3: لا يخضع العمال الاخصائيين المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر