All legislation

مرسوم Decree No. 2904 31/10/1953

تحديد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب

Type
مرسوم · Decree
Number
2904
Date
31/10/1953
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1953, p. 1423-1424
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 2904 تاريخ 31/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد ملاك العمال الاخصائيين الفنيين التابعين لمشروع تموين قرى جبل عامل بمياه الشرب على الوجه التالي: الوظيفة العدد الراتب الشهري ل.ل

ميكانيكي 1 500 كهربائي 1 500 مساعد ميكانيكي 2 200 مساعد كهربائي 2 200

المادة 2

مادة 2: يعين العمال الاخصائيين المذكورين اعلاه بصورة موقتة ولمدة سنة وفقا للانظمة المرعية الاجراء.

المادة 3

مادة 3: لا يخضع العمال الاخصائيين المشار اليهم في المادة الاولى الى محسومات التقاعد.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تشرين الاول سنة 1953 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية بالوكالة الامضاء: عبدالله اليافي الامضاء: بشير الاعور وزير الاشغال العامة الامضاء: جبرائيل المر