المادة 1
مادة 1: رخص للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية- شركة مساهمة ليبية - بتملك العقار رقم 4235 من منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحتها /2925/م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار موضوع الترخيص في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصص هذا العقار في الغايات المحددة في نظامها تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).