All legislation

مرسوم Decree No. 4284 28/10/1993

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة المصيطبة العقارية- محافظة مدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
4284
Date
28/10/1993
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1993, p. 1042
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4284 تاريخ 28/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين

الحقوق العينية العقارية في لبنان),

بناء على اقتراح وزير المالية,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 05/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة العربية الليبية للاستثمارات الخارجية- شركة مساهمة ليبية - بتملك العقار رقم 4235 من منطقة المصيطبة العقارية (مدينة بيروت) البالغة مساحتها /2925/م.م. على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار موضوع الترخيص في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري وان تخصص هذا العقار في الغايات المحددة في نظامها تحت طائلة تطبيق الاجراءات المنصوص عليها في مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري