المادة 1
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة قطر والبالغة مليون دولار اميركي, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مرسوم Decree No. 4301 29/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون المحاسبة العمومية, لا سيما المادة
52 منه,
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ
27/10/1993
يرسم ما يأتي:
مادة 1: قبلت الهبة المالية المقدمة من دولة قطر والبالغة مليون دولار اميركي, ويكلف مصرف لبنان بقبضها لحساب الخزينة.
مادة 2: تقيد هذه الهبة في قسم الواردات من الموازنة العامة لعام 1993 وفقا لما يلي: الجزء الثاني -أ- الباب الاول - واردات استثنائية. الفصل الثاني- واردات استثنائية مختلفة. البند 2- هبات مقدمة للدولة اللبنانية. - قيمة الهبة الواردة من دولة قطر /1720000000/ل.ل. (مليار وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مليون دولار اميركي.
مادة 3: يفتح في الجزء الثاني -أ- من موازنة عام 1993 الاعتماد الاضافي التالي: الباب الثالث - رئاسة مجلس الوزراء. الفصل الاول - رئاسة مجلس الوزراء. البند 20- مساهمات ومساعدات انمائية. الفقرة 4- نفقات ومساعدات مختلفة. مساهمة لمجلس الانماء والاعمار لاعادة تأهيل (أشغال وتجهيز وفرش و....) القصر الجمهوري في بعبدا /1720000000/ل.ل. (مليار وسبعماية وعشرون مليون ليرة لبنانية) اي ما يعادل مليون دولار اميركي.
مادة 4: يحول المبلغ المفتوح بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم بالدولار الاميركي الى مجلس الانماء والاعمار وفقا للانظمة النافذة.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 29 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري