All legislation

مرسوم Decree No. 4221 26/10/1993

تصديق تخطيط تقويم وتوسيع مجاري الانهر في مدينة صيدا وضواحيها (قضاء صيدا)

Type
مرسوم · Decree
Number
4221
Date
26/10/1993
Official Gazette
Issue 44, 04/11/1993, p. 1042/1043
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 4221 تاريخ 26/10/1993
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني),

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على قرار كل من بلدية صيدا رقم 1 تاريخ 18/01/1991

وحارة صيدا رقم 7 تاريخ 18/01/1993 وبقسطا رقم 3

تاريخ 18/93 ودرب السيم رقم 5 تاريخ 18/01/1993 والميه

وميه رقم 1 تاريخ 18/01/1993 وعين الدلب رقم 2 تاريخ

18/01/1993

وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في جلسته بتاريخ 27/01/1993 - محضر رقم 5 -

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 05/08/1993

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تقويم وتوسيع مجاري كل م نهر القمله- بوغياث- عين زيتون- البرغوت كما هو مبين باللون الاصفر والبراحات المبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم (1 و2 و3 و4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في كل من مدينة صيدا حارة صيدا وبقسطا ودرب السيم والميه وميه وعين الدلب (قضاء صيد)

المادة 2

مادة 2: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وجميع تخطيطات تقويم الانهر المخالفة لاحكام هذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: في الاقسام العلوية من مجاري الانهر المذكورة اعلاه التي لا تظهر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم يفرض تراجع قدره عشرة امتار عن جانبي المجرى وضمن المنطقة العقارية لكل من القرى المذكورة في المادة الاولى اعلاه.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى