ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني),
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على قرار كل من بلدية صيدا رقم 1 تاريخ 18/01/1991
وحارة صيدا رقم 7 تاريخ 18/01/1993 وبقسطا رقم 3
تاريخ 18/93 ودرب السيم رقم 5 تاريخ 18/01/1993 والميه
وميه رقم 1 تاريخ 18/01/1993 وعين الدلب رقم 2 تاريخ
18/01/1993
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في جلسته بتاريخ 27/01/1993 - محضر رقم 5 -
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 05/08/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: صدق تخطيط تقويم وتوسيع مجاري كل م نهر القمله- بوغياث- عين زيتون- البرغوت كما هو مبين باللون الاصفر والبراحات المبينة باللون الاخضر على الخرائط رقم (1 و2 و3 و4) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 وذلك في كل من مدينة صيدا حارة صيدا وبقسطا ودرب السيم والميه وميه وعين الدلب (قضاء صيد)
مادة 2: الغيت التخطيطات المبينة بخطوط حمراء مائلة على الخرائط المذكورة في المادة الاولى اعلاه وجميع تخطيطات تقويم الانهر المخالفة لاحكام هذا المرسوم.
مادة 3: في الاقسام العلوية من مجاري الانهر المذكورة اعلاه التي لا تظهر على الخرائط المرفقة بهذا المرسوم يفرض تراجع قدره عشرة امتار عن جانبي المجرى وضمن المنطقة العقارية لكل من القرى المذكورة في المادة الاولى اعلاه.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 تشرين الاول 1993
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى