المادة 1
مادة 1: استملك القسم من فضلة الطريق الخاص رقم 701 من منطقة زقاق البلاط العقارية (مدينة بيروت) المبين باللون الاحمر والمحدود بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من اجل بيعه وضمه الى العقار رقم 321 من المنطقة العقارية ذاتها.
مرسوم Decree No. 4279 27/10/1993
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9 ايلول 1983
(قانون التنظيم المدني), لا سيما المادة 18 منه,
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد العبد زين فارس
مالك العقار رقم 321 من منطقة زقاق البلاط العقارية
المتضمن طلبه شراء قسم من فضيلة الطريق رقم 701
(زقاق البلاط) لضمها الى عقاره المذكور تطبيقا للمادة
18 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
وموافقة الاجهزة المختصة في بلدية بيروت على طلبه
باعتبار ان هذه الفضلة هي غير صالحة للبناء,
بناء على موافقة محافظ مدينة بيروت رقم 9716 تاريخ
29/01/1993
بناء على كتاب نائب رئيس اللجنة القائمة بأعمال
مجلس بلدية بيروت رقم 477/م/1992 تاريخ 27/05/1993
بناء على اقتراح وزير الشؤون وزير البلدية والقروية,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: استملك القسم من فضلة الطريق الخاص رقم 701 من منطقة زقاق البلاط العقارية (مدينة بيروت) المبين باللون الاحمر والمحدود بالاحرف (أ-ب-ج-د) على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم من اجل بيعه وضمه الى العقار رقم 321 من المنطقة العقارية ذاتها.
مادة 2: يجرى تحديد المساحة النهائية للقسم المستملك من قبل الدوائر الفنية المختصة في بلدية بيروت, ويحدد ثمن المبيع على اساس المساحة المذكورة وفقا للتخمين الذي حددته اللجنة الخاصة في البلدية بتقريرها المؤرخ في 26/10/1992
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 27 تشرين الاول 1993 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجية