المادة 1
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11739 تاريخ 7/1/1963 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في فالوغا قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني
مرسوم Decree No. 9023 26/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950
(نظام فتح المدارس الخاصة)
بناء على المرسوم رقم 11739 تاريخ 07/01/1963
(المتضمن الاجازة للسيد سليم محمود المصري
بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في فالوغا -
قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني)
وحيث تبين من التحقيق المجرى بتاريخ
31/07/1993 ان صاحب اجازة المدرسة المذكورة
متوفي منذ العام 1988
بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية
والشباب والرياضة
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11739 تاريخ 7/1/1963 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في فالوغا قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم