All legislation

مرسوم Decree No. 9023 26/08/1996

الغاء الاجازة المعطاة بفتح مدرسة خاصة في فالوغا - قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني بسبب وفاة صاحبها

Type
مرسوم · Decree
Number
9023
Date
26/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9023 تاريخ 26/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/03/1950

(نظام فتح المدارس الخاصة)

بناء على المرسوم رقم 11739 تاريخ 07/01/1963

(المتضمن الاجازة للسيد سليم محمود المصري

بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في فالوغا -

قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني)

وحيث تبين من التحقيق المجرى بتاريخ

31/07/1993 ان صاحب اجازة المدرسة المذكورة

متوفي منذ العام 1988

بناء على اقتراح وزير التربية الوطنية

والشباب والرياضة

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغيت بسبب وفاة صاحبها الاجازة المعطاة بموجب المرسوم رقم 11739 تاريخ 7/1/1963 بفتح مدرسة خاصة ابتدائية في فالوغا قضاء بعبدا باسم مدرسة التهذيب الوطني

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير التربية الوطنية والشباب والرياضة الامضاء: روبير غانم