ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام
الخاصة بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين
الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في
الحقل الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون
الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق)
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي: رقم البند رمز النظام نوع البضائع معدل ملاحظات المنسق الرسم 15.02 15.02.00 شحوم ودهون الحيوانات من فصائل البقر والضان او الماعز غير تلك الداخلة في البند 15.03 15.02.00.10 ..غير مكررة وغير صالحة للاستهلاك المباشر ضمن اوعية لا يقل وزنها الصافي عن 50 كغ (22) دون تعديل 15.02.00.20 ..شحوم ودهون البقر 10% غير مكررة مسماة beef tallow غير صالحة للاستهلاك المباشر ومستوردة دكمة او ضمن اوعية لا يقل وزنها الصافي عن 100 كغ (22) 15.02.00.90 ... غيرها 10%
مادة 2: ينشر هذا القرار ويعمل به وفقا لقانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 19 اب 1996
الرئيس عصام حب الله
العضو
خليل ابو منصور
العضو
جابر سكر