All legislation

مرسوم Decree No. 9022 22/08/1996

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مجمع للتعليم المهني والتقني في شحيم (قضاء الشوف) من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9022
Date
22/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3085
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9022 تاريخ 22/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك) وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/09/1984

(اعتبار اشغال انشاء مستشفى شحيم الحكومي

(قضاء الشوف) من المنافع العامة)

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير

التعليم

المهني والتقني

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مجمع للتعليم المهني والتقني في شحيم (قضاء الشوف) من المنافع العامة

المادة 2

مادة 2: تخصص العقارات المستملكة بموجب المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/9/1984 والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم المذكور لتنفيذ اشغال انشاء مجمع للتعليم المهني والتقني في شحيم (قضاء الشوف) المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد