المادة 1
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مجمع للتعليم المهني والتقني في شحيم (قضاء الشوف) من المنافع العامة
مرسوم Decree No. 9022 22/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991
(قانون الاستملاك) وتعديلاته
بناء على المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/09/1984
(اعتبار اشغال انشاء مستشفى شحيم الحكومي
(قضاء الشوف) من المنافع العامة)
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة ووزير
التعليم
المهني والتقني
يرسم ما ياتي:
مادة 1: تعتبر الاشغال العائدة لمشروع انشاء مجمع للتعليم المهني والتقني في شحيم (قضاء الشوف) من المنافع العامة
مادة 2: تخصص العقارات المستملكة بموجب المرسوم رقم 1766 تاريخ 17/9/1984 والمبينة على الخريطة واللائحة المرفقتين بالمرسوم المذكور لتنفيذ اشغال انشاء مجمع للتعليم المهني والتقني في شحيم (قضاء الشوف) المشار اليه في المادة الاولى من هذا المرسوم
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 26 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي وزير التعليم المهني والتقني الامضاء: عبد الرحيم مراد