All legislation

مرسوم Decree No. 9040 29/08/1996

تحديد نطاق مرفا بيروت الموسع واعتبار الاشغال العائدة لمشروع التوسيع واعادة التاهيل لهذا المرفا من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
9040
Date
29/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3087-3088
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 9040 تاريخ 29/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991

(قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ

09/09/1983 (قانون التنظيم المدني) لا سيما

المادة 18 منه

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10/06/1925

(الاملاك العمومية واحكامها)

بناء على المرسوم رقم 14316 تاريخ 22/04/1970

(تصديق ملحق اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود

بين الدولة اللبنانية وشركة ادارة واستثمار

مرفا بيروت)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 (المحضر رقم

1) تاريخ 31/12/1990 (تاليف لجنة لاستلام مرفا

بيروت واحواضه واهراءات القمح فيه وادارته

واستثماره)

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 (المحضر

رقم 23) تاريخ 17/03/1993 (تشكيل لجنة مؤقتة

لادارة واستثمار مرفا بيروت)

بناء على قرار اللجنة المؤقتة لادارة واستثمار

مرفا بيروت (المحضر رقم 205 البند 2 تاريخ

17/08/1995)

بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

تعتبر الاشغال العائدة لمشروع توسيع واعادة تاهيل مرفا بيروت الذي يتضمن انشاء الحوضين الرابع والخامس ومحطة المستوعبات من المنافع العامة

المادة 2

يحدد نطاق مرفا بيروت المرسوم لغاية مصب نهر بيروت ضمن الخط الاخضر المبين على كل من الخريطتين المرفتين بهذا المرسوم:

1- الخريطة رقم (1) مقياس 2000/1 (واحد على الفين).

2- الخريطة رقم (2) مقياس 5000/1 (واحد على خمسة الاف).

وتعتبر جميع الاراضي الداخلة في هذا النطاق بما فيها الاراضي المكتسبة والتي ستكتسب من البحر بنتيجة اشغال التوسيع من الاملاك العمومية للدولة الملحقة بادارة واستثمار مرفا بيروت.

المادة 3

1- تستملك لهذه الغاية اقسام العقارات من منطقة المدور العقارية في مدينة بيروت التالية:

- القسمان المحددان بالحرفين (دال) و(هاء) من العقار رقم 298 والقسم المحدد بالحرف (واو) من العقار رقم 302 المبينة جميعها باللون الزهري على الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم.

- القسم المشار اليه بالحرف (جيم) من العقار رقم 297 المبين باللون الاخضر على الخريطة رقم (1) المذكورة.

2- يقتطع القسم المشار اليه بالحرف (باء) من العقار رقم 244 من منطقة المدور العقارية المبين باللون الازرق على الخريطة رقم (1) المرفقة بهذا المرسوم ويجري ضمه الى الاملاك العمومية الملحقة بادارة واستثمار مرفا بيروت.

المادة 4

تلغى جميع المراسيم والقرارات السابقة التي تناولت الترخيص للغير باشغال الاملاك العمومية الواقعة ضمن نطاق مرفا بيروت المحدد على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم

المادة 5

تصفى جميع الحقوق لمالكي الاقسام المستملكة من قبل لجان الاستملاك المختصة وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة

المادة 6

تحدد المدة القصوى التي يجب ان تباشر خلالها معاملات الاستملاك بخمس سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 29 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري وزير النقل الامضاء: عمر مسقاوي