ان وزير الاقتصاد والتجارة
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة)
بناء على مشروع قانون تنظيم هيئات الضمان المنفذ
بالمرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 وتعديلاته
ولا سيما المواد 7 و 54 و56 منه
بناء على الطلب المقدم من الممثل القانوني
لشركة ذي طوكيو مارين اند فاير انشورنس كومباني
ليمتد بتاريخ 18/10/1994 والمسجل بالرقم
2809/أ.ت والرامي الى انهاء اعمال وكالتها
في لبنان
بعد استطلاع راي المجلس الوطني للضمان في
جلسته المنعقدة بتاريخ 12/07/1996
بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد
والتجارة
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يسحب الترخيص بمزاولة عمليات الضمان واعادة الضمان في الفروع الثلاثة (حريق,نقل,حوادث) المعطى لشركة ذي طوكيو مارين اند فاير انشورنس كومباني ليمتد ذات الجنسبة اليابانية والكائن مركزها الرئيسي في مدينة طوكيو والمسجلة بالرقم (100) في سجل هيئات الضمان
مادة 2: تبقى ضمانات الشركة مجمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة - مصلحة شؤون هيئات الضمان الى حين تصفية الحوادث العالقة
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم
بيروت في 20/8/1996
وزير الاقتصاد والتجارة
ياسين كامل جابر