All legislation

مرسوم Decree No. 9030 27/08/1996

الترخيص بتملك حقوق عينية عقارية في منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9030
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3084
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9030 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969

(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية

العقارية في لبنان)

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة

بتاريخ 07/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للشركة اللبنانية الجديدة للصناعات التحويلية ش م ل (ماسترباك) بتملك العقار رقم 2299 منطقة ذوق مصبح العقارية (قضاء كسروان) البالغة مساحته /2020/ م م على الشركة المستدعية ان تخصص العقار المذكور للغاية التي من اجلها منحت الترخيص (تشييد بناء عليه واستعماله لمستلزمات وادارات الشركة) في مهلة اقصاها خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري