ان وزير الاسكان والتعاونيات
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 35 تاريخ
09/05/1977 (المتعلق بصناديق التعاضد لا سيما
المادة السابعة منه)
بناء على طلب التاسيس المقدم الى وزارة الاسكان
والتعاونيات - المديرية العامة للتعاونيات
بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المتخذة
في جلستها المنعقدة بتاريخ 31/07/1996
بناء على اقتراح المدير العام للتعاونيات
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يؤسس في قضاء كسروان صندوق تعاضدي يدعى: الصندوق العلماني نطاق عمله: قضاء كسروان مركزه: عينطورة مدته: /50/ خمسون سنة اهدافه: يهدف الصندوق الى تحقيق الاغراض التالية: 1- التعويض في حالات المرض من طبابة واستشفاء 2- اعطاء مساعدات في حالات الزواج والولادة 3- تشجيع التعليم والتخصص في كل فروعه
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14/8/1996
وزير الاسكان والتعاونيات
محمود ابو حمدان