ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع
التنفيذ بموجب المرسوم رقم 11614 تاريخ 04/01/1969
(اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية
في لبنان)
بناء على اقتراح وزير المالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة
بتاريخ 07/08/1996
يرسم ما ياتي:
المواد
مادة 1: رخص للشركة اللبنانية للمشروعات السياحية العالمية ش م م بتملك العقار رقم 4367 من منطقة بساتين طرابلس العقارية (قضاء طرابلس ) البالغة مساحته /938/ م م على الجهة المرخص لها ان تنجز تشييد بناء على العقار المذكور في مهلة خمس سنوات من تاريخ التسجيل في السجل العقاري تحت طائلة تطبيق احكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان)
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1996
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري