المادة 1
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين بخطوط حمراء مائلة علىالخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1
مرسوم Decree No. 9032 27/08/1996
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983
(قانون التنظيم المدني)
بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973
(تصديق التخطيطات التفصيلية في مناطق عشقوت
-ريفون - القليعات وعجلتون)
بناء على قرار مجلس بلدية ريفون رقم 2
تاريخ 18/11/1995
بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
في جلسته بتاريخ 08/03/1996 محضر رقم 9
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ
07/08/1996
يرسم ما ياتي:
مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين بخطوط حمراء مائلة علىالخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 27 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي