All legislation

مرسوم Decree No. 9032 27/08/1996

الغاء قسم من تخطيط في منطقة ريفون (قضاء كسروان)

Type
مرسوم · Decree
Number
9032
Date
27/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3085-3086
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9032 تاريخ 27/08/1996
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983

(قانون التنظيم المدني)

بناء على المرسوم رقم 5114 تاريخ 09/03/1973

(تصديق التخطيطات التفصيلية في مناطق عشقوت

-ريفون - القليعات وعجلتون)

بناء على قرار مجلس بلدية ريفون رقم 2

تاريخ 18/11/1995

بناء على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

في جلسته بتاريخ 08/03/1996 محضر رقم 9

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ

07/08/1996

يرسم ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القسم من التخطيط المصدق بالمرسوم رقم 5114 تاريخ 9/3/1973 المحدد بالاحرف (أ-ب-ج-د) والمبين بخطوط حمراء مائلة علىالخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 500/1

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 27 اب 1996 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة الامضاء: علي حراجلي