المادة 8
(عدلت بموجب مرسوم 10885 / 1997 )
تعتمد المؤسسة بالنسبة للمالكين واصحاب الاسهم والمقيمين والقاطنين في المنطقة موضوع هذا المرسوم الاحكام التالية:
أ- تحفظ حقوق مالكي العقارات واصحاب الاسهم في عقار المرخص لهم قانونا بالبناء او الذين اقاموا ابنية بصورة قانونية وذلك وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 22 من قانون التنظيم المدني
ب- تحفظ حقوق المستاجرين او المستثمرين بشكل قانوني وتنظم كيفية التعويض عليهم وفقا لما هو منصوص في المادة 22 من قانون التنظيم المدني
ج- بالنسبة لاصحاب الاسهم في مناطق الشيوع يعطى كل صاحب حق ما يوازي قيمة اسهمه عقارا او قسما من عقار وذلك بنتيجة عمليات الضم والفرز التي تجري حسب احكام قانون التنظيم المدني
د- تعطى الاولوية للمباشرة بانشاء وتنفيذ المجمعات السكنية قبل اخلاء المهجرين او المقيمين او القاطنين في نطاق المخططات الملحوظة او على
عقارات الغير والخالية من المنطقة العقارية نفسها من قبل وزارة الاسكان والتعاونيات "المؤسسة العامة للاسكان وعلى ان تكون اماكن السكن جاهزة قبل نقل السكان اليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (الفقرة د) by مرسوم رقم 10885 تاريخ 27/08/1997, article 1, 04/09/1997
مادة 1: اضيفت الى الفقرة د من المادة الثامنة من المرسوم رقم 9043 تاريخ 30/08/1996 عبارة "المؤسسة العامة للاسكان" بعد عبارة "وزارة الاسكان والتعاونيات" الواردة فيها.