ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة
بوزارة المالية)
بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين
الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل
الجمركي)
بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون
الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك حق
التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)
بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران
1954 (قانون الجمارك)
بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول
1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام
المنسق)
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي رقم البند رمز النظام نوع البضاعة معدل ملاحظات المنسق الرسم
39.12 سليلوز ومشتقاته الكيماوية غير مذكورة ولا داخلة في مكان اخر باشكال اولية اسيتات السليلوز: 3912.11 غير ملدنة دون تعديل 3912.12 ملدنة دون تعديل 3912.20 نترات السليلوز (بما في ذلك الكولوديون): 3912.20.10 مبللة بكحول الايزوبروبيل او الايزوبوتيل بنسبة 10% تتراوح بين 34% و36% (ضمنا) او ملدنة بمادة الدى بوتيل فتالات (D B P) ومحتوية على النيتروجين بنسبة تقل عن 11% ضمن عبوات لا يقل وزنها الصافي عن 25 كغ (22) 3912.20.90 غيرها الباقي بدون تعديل 10%
مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 20 اب 1996
الرئيس
عصام حب الله
العضو
خليل ابو منصور
العضو
جابر سكر