المادة 1
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين الوارد بشكل لفات كبيرة لتقطيعه وطبعه وجعله غلافات صالحة لاحتواء بعض اصناف المواد الغذائية
غير محدد Unspecified No. 10 28/08/1996
ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المادة 231 من القرار رقم 422
تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
يامر بما يلي:
مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين الوارد بشكل لفات كبيرة لتقطيعه وطبعه وجعله غلافات صالحة لاحتواء بعض اصناف المواد الغذائية
مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 28 اب 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر