All legislation

غير محدد Unspecified No. 10 28/08/1996

بمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين لتقطيعه وطبعه

Type
غير محدد · Unspecified
Number
10
Date
28/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3152
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
غير محدد رقم 10 تاريخ 28/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المادة 231 من القرار رقم 422

تاريخ 30 حزيران 1954 المسمى قانون الجمارك

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

يامر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن ورق البولي بروبيلين الوارد بشكل لفات كبيرة لتقطيعه وطبعه وجعله غلافات صالحة لاحتواء بعض اصناف المواد الغذائية

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 28 اب 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر