All legislation

قرار Decision No. 394 19/08/1996

تاسيس نقابة بائعي ومستوردي الالعاب في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
394
Date
19/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3158
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 394 تاريخ 19/08/1996
Source
Lebanese University

ان وزير العمل

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

(تشكيل الحكومة)

بناء على المادة /86/ من قانون العمل

بناء على الطلب المسجل برقم 1731/3 تاريخ

05/08/1996

بناء على اقتراح المدير العام

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة كابي جرجي جهشان, سمير يوسف عز الدين, علاء الدين عبد الحميد برغل, نبيل حنا لحام, فادي لويس ابو جودة, كمال يحي حمزة سنو, غسان سامي الحص , عادل جميل نصار, حسين محمد حجيج, حسن محمد حجيج, نجيب فريد اميوني كامل يوسف حمدان بتاسيس نقابة بائعي ومستوردي الالعاب في لبنان

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم

19 اب 1996 وزير العمل اسعد حردان