ان وزير العمل
بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995
(تشكيل الحكومة)
بناء على المادة /86/ من قانون العمل
بناء على الطلب المسجل برقم 1731/3 تاريخ
05/08/1996
بناء على اقتراح المدير العام
يقرر ما ياتي:
المواد
مادة 1: يرخص للسادة كابي جرجي جهشان, سمير يوسف عز الدين, علاء الدين عبد الحميد برغل, نبيل حنا لحام, فادي لويس ابو جودة, كمال يحي حمزة سنو, غسان سامي الحص , عادل جميل نصار, حسين محمد حجيج, حسن محمد حجيج, نجيب فريد اميوني كامل يوسف حمدان بتاسيس نقابة بائعي ومستوردي الالعاب في لبنان
مادة 2: على الهيئة التاسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للنقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لاجراء انتخاب اول مجلس ادارة للنقابة وذلك خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة دائرة النقابات والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار من يلزم
19 اب 1996
وزير العمل
اسعد حردان