All legislation

قرار Decision No. 54 19/08/1996

تعديل رقم 17 لتعريفة الرسوم الجمركية

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
19/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3149-3151
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 19/08/1996
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12

حزيران 1959 وتعديلاته (تحديد الاحكام

الخاصة بوزارة المالية)

بناء على القانون رقم 267 تاريخ 23 تشرين

الاول 1993 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل

الجمركي)

بناء على المرسوم رقم 4556 تاريخ 24 كانون

الاول 1993 (اعطاء المجلس الاعلى للجمارك

حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية)

بناء على القرار رقم 422 تاريخ 30 حزيران 1954

(قانون الجمارك)

بناء على القرار رقم 95 تاريخ 20 كانون الاول

1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام

المنسق)

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الوجه التالي: رقم البند رمز نوع البضائع معدل الرسم ملاحظات النظام المنسق

08.04 تمر وتين واناناس وافوكادو(كمثرى اميركي) وجوافة ومانجة ومانجوستين طازجة او جافة 0804.10 تمر 0804.10.10 في اغلفة لا يزيد وزن محتواها عن 1 كغ (دون تعديل) 0804.1090 غيرها (دون تعديل) 0804.20 تين (دون تعديل) 0804.30 اناناس 60% حد ادنى للاستيفاء 2500 ليرة كلغ قائم 0804.40 افوكادو 60% (كمثرى اميركي) حد ادنى للاستيفاء 2500 ليرة كلغ قائم 0804.50 جوافة,مانجة 60% حد ومانجوستين ادنى للاستيفاء 2500 ليرة كلغ قائم 08.07 بطيخ (بما فيه الشمام وبابايا طازجان بطيخ(بما فيه الشمام): 0807.11 بطيخ احمر (دون تعديل) 0807.19 غيرها (دون تعديل) 0807.20 بابايا 60% حد ادنى للاستيفاء 2500 ليرة كلغ قائم 08.10 فواكه اخر,طازجة 0810.10 توت الارض (فريز او فراولة) (دون تعديل) 0810.20 توت عليق وتوت عادي (دون تعديل) 0810.30 كمشمش اسود او ابيض او احمر او عنب الثعلب (دون تعديل) 0810.40عنبيات وفواكه اخر من نوع فاكسينيوم (دون تعديل) 08.10.50 كيوي 60% حد ادنى للاستيفاء 2500 ليرة كلغ قائم 0810.90 غيرها: 0810.90.10 ليتشى, باشين 60% حد فروت, قشطة, كاكي ادنى (خرما) للاستيفاء 4000 ليرة كلغ قائم 0810.90.90 غيرها (دون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك سيما المواد 13 و14 و16 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 19 اب 1996 الرئيس عصام حب الله العضو خليل ابو منصور العضو جابر سكر