المادة 1
مادة 1: تؤسس في كفرياشيت جمعية تعاونية زراعية تدعى الجمعية التعاونية الزراعية في كفرياشيت وجوارها م م مدتها:/50/ خمسون سنة نطاق عملها: كفرياشيت وجوارها مركزها: كفرياشيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الراسمال المكتتب به راسمالها الاساسي: /1.000.000/ ل ل مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء تراكتور للفلاحة 2- شراء معدات الانتاج - الة رش وسكة فلاحة 3- مكافحة الامراض والحشرات 4- تامين الاسمدة والادوية الزراعية 5- شق الطرقات الزراعية وتصريف الانتاج الزراعي