All legislation

قرار Decision No. 96 21/08/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في كفرياشيت وجوارها - الشمال

Type
قرار · Decision
Number
96
Date
21/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3160
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 96 تاريخ 21/08/1996
Source
Lebanese University

ان المدير العام للتعاونيات

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون

الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199

تاريخ 18/08/1964 المعدلة بالمادة الرابعة

من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم

رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات

بناء على مقررات الجمعية التاسيسية المنعقدة

بتاريخ 14/08/1996

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في كفرياشيت جمعية تعاونية زراعية تدعى الجمعية التعاونية الزراعية في كفرياشيت وجوارها م م مدتها:/50/ خمسون سنة نطاق عملها: كفرياشيت وجوارها مركزها: كفرياشيت مسؤوليتها: محدودة بقيمة الراسمال المكتتب به راسمالها الاساسي: /1.000.000/ ل ل مليون ليرة لبنانية التدني في الراسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الراسمال السهمي عن قيمة الراسمال السهمي الاساسي المكتتب به اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- شراء تراكتور للفلاحة 2- شراء معدات الانتاج - الة رش وسكة فلاحة 3- مكافحة الامراض والحشرات 4- تامين الاسمدة والادوية الزراعية 5- شق الطرقات الزراعية وتصريف الانتاج الزراعي

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار قي الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 21/8/1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون