All legislation

قرار Decision No. 1019 16/08/1996

انشاء فرع في لبنان لشركة دانماركية

Type
قرار · Decision
Number
1019
Date
16/08/1996
Official Gazette
Issue 44, 05/09/1996, p. 3154
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قرار رقم 1019 تاريخ 16/08/1996
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان شركة: COWI, RADGIVENDE INGENIORER التي تعمل تحت اسم COWI, CONSULTING ENGINEERS AND PLANNERS A.S ذات الجنسة الدانماركية والبالغ راسمالها /34.750.000/ كرون دنماركي فقط اربعة وثلاثون مليون وسبعماية وخمسون الف كرون دنماركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها PARELLELUEJ 15 DK - 2800 LYNGBY - LYNGBY TORBEEK - COPENHAGEN تقدمت بتاريخ 31/7/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 31/7/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 20786 تاريخ 12/8/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد موغنس انسبرج هيفيد MOGENS AUNSBJERG HVIID ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: القيام باعمال الاستشارة الهندسية واي نشاطات اخرى متصلة او مؤدية للوصول الى هذه الغايات وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان

بيروت في 16 اب 1996 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين