المادة 1
ان شركة: COWI, RADGIVENDE INGENIORER التي تعمل تحت اسم COWI, CONSULTING ENGINEERS AND PLANNERS A.S ذات الجنسة الدانماركية والبالغ راسمالها /34.750.000/ كرون دنماركي فقط اربعة وثلاثون مليون وسبعماية وخمسون الف كرون دنماركي لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها PARELLELUEJ 15 DK - 2800 LYNGBY - LYNGBY TORBEEK - COPENHAGEN تقدمت بتاريخ 31/7/1996 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 31/7/1996 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 20786 تاريخ 12/8/1996 والمستند المتعلق بتعيين السيد موغنس انسبرج هيفيد MOGENS AUNSBJERG HVIID ممثلا لها في لبنان واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر موضوعها في لبنان: القيام باعمال الاستشارة الهندسية واي نشاطات اخرى متصلة او مؤدية للوصول الى هذه الغايات وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان