All legislation

مرسوم Decree No. 4440 26/10/1981

احكام استثنائية مؤقتة تتعلق بالامتحانات الرسمية لعام 1981

Type
مرسوم · Decree
Number
4440
Date
26/10/1981
Official Gazette
Issue 44, 05/11/1981, p. 711-712
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4440 تاريخ 26/10/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: اضيف الى نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2875 تاريخ 21/4/1980 المتضمن تعديل بعض احكام نظام الامتحانات الرسمية النص التالي: "على ان يكتفى في العام 1981 فقط بمعدل 20/6 لهؤلاء الراسبين في المادة او المواد التي اشتركوا في امتحاناتها"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به لضرورة الاسراع فور نشره لصقا على مدخل مقر رئاسة الحكومة.

بعبدا في 26 تشرين الاول سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض