All legislation

قرار Decision No. 16 03/02/1981

نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
03/02/1981
Official Gazette
Issue 44, 05/11/1981, p. 716-724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
66
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 03/02/1981 (نظام المباراة لوظائف الجهاز الاداري لادارة الاوقاف الاسلامية)
Source
Lebanese University

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 1

تخضع لاحكام هذا النظام جميع المباريات لملء الوظائف الادارية الشاغرة في المديرية العامة للاوقاف وفي الامانة العامة للمجلس الشرعي الاسلامي الاعلى وفي سائر دوائر الاوقاف وسائر المناطق, سواء اكان للتعيين في الوظيفة ام للترفيع من مرتبة الى المرتبة التي تعلوها في سلسلة مراتب الوظائف المعمول بها.

المادة 2

تسرى احكام هذا النظام على الوظائف الدينية الشاغرة وذلك ما لا يتعارض مع احكام نظام الجهاز الديني الصادر بقرار المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى رقم 34 تاريخ 8 كانون الاول 1968.

المادة 3

تستثنى من احكام المباراة وظائف المرتبة الاولى من ملاك الجهاز الاداري وتشمل:

- المدير العام للاوقاف

- والامين العام للمجلس الشرعي الاعلى

- والمفتش العام للاوقاف وذلك عملا بالمادة 19 من نظام الجهاز المذكور.

المادة 4

تجرى المباراة:

1- على اساس المسابقات الخطية.

2- في مركز المديرية العامة للاوقاف في بيروت سواء اكانت الوظائف الشاغرة في هذه المديرية العامة او في اية دائرة وقفية في المناطق الاخرى.

المادة 5

تحدد الوظائف الشاغرة وموعد المباراة مع ذكر مجمل شروطها ومهلة تقديم طلبات الاشتراك فيها بقرار من المدير العام للاوقاف . ويبلغ القرار لادارة الاوقاف المحلية المعنية.

ينشر الاعلان في صحيفتين محليتين ويعلق على باب المديرية العامة للاوقاف والادارة الوقفية المعنية قبل عشرين يوما من موعد المباراة.

الفصل الثاني: أصول تقديم طلبات الاشتراك في المباراة

المادة 6

ينظم طلب الاشتراك في المباراة وفقا للنموذج الذي تضعه المديرية العامة للاوقاف لهذا الغرض , ويرفق الطلب بكل المستندات المطلوبة.

المادة 7

تقدم الطلبات الى المديرية العامة للاوقاف مباشرة او بواسطة الدائرة الوقفية المعنية, مرفقة بالمستندات المطلوبة وتسجل في القلم وتعطى ارقاما تسلسلية حسب الاصول.

المادة 8

يرفق طلب الاشتراك في المباراة بالمستندات التالية:

1 - صورة مصدقة عن قيد نفوسه او اخراج قيده.

2 - نسخة من سجله العدلي لا يرجع تاريخها الى اكثر من شهر.

3 - شهادة صحية صادرة عن لجنة طبية تعتمدها اللجنة الادارية والمالية.

4 - شهادته او شهاداته العلمية او صورة مصدقة عنها من المراجع المختص حسب الاصول.

المادة 9

يرفض كل طلب اشتراك لا يكون مرفقا بكامل المستندات المذكورة في المادة السابقة.

المادة 10

تحال الطلبات مع المستندات المرفقة بها في نهاية المدة المحددة لها على لجنة المباراة بموجب قائمة تتضمن رقم الطلب واسم المرشح ومرتبة الوظيفة المرشح لها مختومة وموقعة من الموظف المختص , وذلك لتدقيقها من قبل لجنة المباراة واعلان اسماء المرشحين المقبولين منها.

المادة 11

يصبح الطلب عند تسجيله ملكا لادارة الاوقاف فلا يجوز بالتالي استرجاعه من قبل صاحبه, غير انه يمكن اصحاب الطلبات المرفوضة او الراسبين استرجاع المستندات المقدمة منهم مقابل ايصال يوقعونه باستلامها. يوقع صاحب الطلب على صحة كافة المستندات المقدمة على مسؤوليته, وفي حال اكتشاف عدم صحة احداها يعتبر اشتراكه او تعيينه ان حصل لاغيا حكما دون حاجة الى اي قرار الغاء من اي مرجع كان.

الفصل الثالث: شروط الاشتراك في المباراة

النبذة الاولى: الشروط العامة

المادة 12

يشترط للاشتراك في المباراة ان يكون المرشح:

1- مسلما ولبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل.

2- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه باعباء الوظيفة.

3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية ما او باحدى الجنح الشائنة المنصوص عليها في نظام موظفي الدولة.

4- حائزا الشهادات والمؤهلات العلمية المطلوبة.

النبذة الثانية: الشروط الخاصة

المادة 13

يشترط في المرشح:

- لوظائف المرتبتين الثانية والثالثة:

ان يكون حائزا شهادة عالية من احدى كليات الازهر الشريف او ما يعادلها من الشهادات الدينية العالية او اجازة بالحقوق صادرة عن جامعة تدرس الشريعة الاسلامية او اية شهادة جامعية اخرى.

- لوظائف المرتبة الرابعة:

ان يكون حائزا البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها على الاقل, وان تكون بالنسبة لوظيفة المحاسب البكالوريا الفنية التجارية.

- لوظائف المرتبة الخامسة:

1- وظيفة محرر: ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الثاني او ما يعادلها او اية شهادة شرعية ثانوية او مدنية.

2- وظيفة مناظر اشغال: ان يكون حائزا الشروط الواردة في الفقرة السابقة مع خبرة كافية فيما يناط به من اعمال تعتمدها لجنة المباراة.

3- وظيفة امين صندوق او معاون محاسب : ان يكون حائزا شهادة البكالوريا الفنية التجارية او ما يعادلها.

- لوظائف المرتبة السادسة:

1- وظيفة كاتب : ان يكون حائزا شهادة البكالوريا اللبنانية القسم الاول.

2- وظيفة مستكتب : ان يكون من حملة شهادتي الابتدائية العالية والاستكتاب .

- لوظائف المرتبة السابعة:

ان يكون حائزا الشهادة الابتدائية المتوسطة على الاقل.

المادة 14

كما يشترط في المرشح لوظيفة المرتبة الثانية ان يكون:

1- قد اكمل الخامسة والعشرين من عمره ولم يتجاوز الخامسة والاربعين.

2- لوظيفة احدى المراتب الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة قد اتم العشرين من عمره ولم يجاوز الخامسة والثلاثين.

المادة 15

يعفى من شرط الاجازة الجامعية المرشح لوظيفة المرتبة الثانية اذا كان موظفا وانقضى على وجوده في وظيفة المرتبة الثالثة عشر سنوات على الاقل.

وكذلك المرشح لوظيفة المرتبة الثالثة اذا انقضى على وجوده ذات المدة على الاقل في المرتبة الرابعة.

الفصل الرابع: لجنة المباراة, تأليفها, صلاحياتها

النبذة الاولى: تأليف لجنة المباراة

المادة 16

تؤلف لجنة المباراة لجميع المراتب الخاضعة لهذا النظام من ثلاثة اعضاء يختارهم المجلس الشرعي الاعلى من بين اعضائه وينتخبون من بينهم رئيسا لها. يمكن المجلس الشرعي الاعلى ان يعين لجنة مباراة واحدة او اكثر آخذا بعين الاعتبار عدد الوظائف الشاغرة او عدد الطالبين للاشتراك فيها.

المادة 17

يراعى في تعيين لجنة المباراة من قبل المجلس اختصاص الاعضاء في مواد المسابقات .

النبذة الثانية: صلاحيات لجنة المباراة

المادة 18

تتولى لجنة المباراة:

1 - درس طلبات المرشحين والبت فيها واجراء مقابلات شخصية لكل منهم واعلان اسماء المقبولين منهم قبل موعد المباراة بخمسة ايام على الاكثر ولا يقبل قرارها الطعن لاي سبب كان.

2 - تحديد اوقات اجراء المسابقات واعلانها على باب المديرية العامة والدائرة الوقفية المحلية, وتعديل هذه الاوقات عند الاقتضاء واعلان هذا التعديل بالطريقة ذاتها.

3 - وضع الاسئلة العائدة لكل مادة من مواد المباراة قبل طرحها على المرشحين مباشرة, وحفظها في غلافات مقفلة وموقعة على محل اقفالها بامضاء رئيس اللجنة وعضويها.

4 - تقرر اللجنة الموضوع والوقت المعطى لكل مادة وسلم المعدلات .

5 - تصحيح المسابقات ووضع العلامة المستحقة لكل منها, وجمع العلامات للمسابقات المصححة لكل مرشح.

6 - تنظيم محضر بنتائج التصحيح يوقعه رئيس اللجنة مع عضويها, وتسليمه مع المسابقات المصححة الى المديرية العامة للاوقاف ورفعه الى مفتي الجمهورية للتصديق عليه واعلان النتائج.

7 - للجنة المباراة عند الاقتضاء الاستعانة بلجنة فاحصة من ذوي الاختصاص فيما يتعلق بالفقرتين 3 و4.

الفصل الخامس: مواد المباراة لوظائف المرتبتين الثانية والثالثة

المادة 19

النبذة الاولى

مواد المباراة لوظائف المرتبتين الثانية والثالثة:

تشتمل المباراة على المسابقة الخطية في المواضيع التالية:

1 - مسابقة في التاريخ الاسلامي.

2 - مسابقة في الشريعة الاسلامية.

3 - مسابقة باللغة العربية وباحدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية.

4 - مسابقة في المرسوم الاشتراعي رقم 18 وتعديلاته والقوانين والانظمة الوقفية.

5 - مسابقة في القوانين المدنية.

النبذة الثانية

لوظائف المرتبة الرابعة باستثناء وظيفة محاسب

1- مسابقة في التاريخ الاسلامي.

2- مسابقة في الترجمة والتعريب من اللغة العربية الى احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبالعكس .

3- مسابقة في بعض القوانين والانظمة الوقفية.

4- موضوع في الانشاء باللغة العربية.

لوظيفة محاسب :

1- مسابقة في التاريخ الاسلامي.

2- مسابقة في الترجمة والتعريب من اللغة العربية الى احدى اللغتين الفرنسية او الانكليزية وبالعكس .

3- مسابقة في النظام المالي للاوقاف والمرسوم الاشتراعي رقم 18/55 وتعديلاته.

4- مسابقة في الرياضيات المالية من مستوى البكالوريا الفنية. القسم الثاني , فرع العلوم التجارية.

النبذة الثالثة

لوظيفة محرر:

1- مسابقة في التاريخ الاسلامي .

2- مسابقي في نظامي الجهاز الاداري والديني للاوقاف .

3- موضوع في الانشاء باللغة العربية .

4- مسابقة في الترجمة الى احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية .

لوظيفة مناظر اشغال:

1- مسابقة في النظام المالي للاوقاف .

2- مسابقة في موضوع انشائي باللغة العربية .

3- تنظيم كشف تقديري لمشروع انشائي .

لوظيفة امين صندوق او معاون محاسب :

1- مسابقة في النظام المالي لادارة الاوقاف .

2- مسابقة في الحسابات المالية من مستوى البكالوريا .

3- مسابقة في تنظيم تقرير عن الوضع المالي في الصندوق .

لوظيفة كاتب :

1- مسابقة في نظام الجهاز الاداري او الجهاز الديني للاوقاف .

2- مسابقة في موضوع انشاء باللغة العربية .

3- مسابقة في الترجمة الى احدى اللغتين الانكليزية او الفرنسية .

لوظيفة مستكتب :

1- مسابقة في الانشاء باللغة العربية .

2- مسابقة في الضرب على الالة الكاتبة باللغة العربية وباللغة الاجنبية .

النبذة الخامسة

لوظائف المرتبة السابعة

1- تنظيم محضر تبليغ باللغة العربية.

2- معرفة عناوين الوزارات والمؤسسات العامة والجامعات والمساجد والصحف الهامة.

الفصل السادس: جهاز المراقبة وواجباته ومسؤولياته

النبذة الاولى: تعيين جهاز المراقبة

المادة 20

تعين لجنة المباراة جهاز مراقبة لكل مباراة وتحدد عدد افراده من المراقبين ويختار المراقبون من بين موظفي ادارة الاوقاف او الامانة العامة للمجلس الشرعي الاعلى, وتقرر اللجنة سائر الترتيبات اللازمة. يمكن الاستعانة بمراقبين من دار الفتوى ينتدبون بقرار من مفتي الجمهورية.

المادة 21

يتلقى جهاز المراقبة جميع التعليمات من لجنة المباراة او من رئيسها ويتقيد المراقبون بها ويعملون بموجبها.

النبذة الثانية: واجبات جهاز المراقبة ومسؤولياته

المادة 22

1- يجمع رئيس لجنة المباراة المراقبين , قبل ادخال المرشحين الى قاعة المسابقات ويعطيهم التعليمات اللازمة .

2- يقوم المراقبون بتنفيذ التعليمات والترتيبات المعطاة لهم .

3- يتحقق المراقبون على مدخل القاعة من هوية المرشحين المقبولين في المباراة عند ادخالهم الى القاعة .

4- يسجل المراقبون اسماء الحاضرين من المرشحين المقبولين في القاعة واسماء الغائبين عن المباراة ويضعون محضرا بذلك يرفعونه الى لجنة المباراة .

المادة 23

بعد ادخال المرشحين الى قاعة المسابقة تقفل ابوابها وتطرح الاسئلة على المرشحين من قبل رئيس لجنة المباراة او احد عضويها, ولا يسمح لغير جهاز المراقبة بالدخول الى القاعة كما لا يسمح لاي مرشح بالخروج من القاعة قبل انتهاء المسابقة لاي سبب كان والا يعتبر منسحبا من المباراة ويشطب اسمه من لائحتها.

المادة 24

تشرف لجنة المراقبة على سير اعمال المباراة بمعاونة المدير العام للاوقاف او الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى.

المادة 25

يكون جهاز المراقبة مسؤولا امام لجنة المباراة عن مراقبة سير المباراة وضبط المخالفات التي يمكن ان تحصل خلالها. ويجب ان يكون جهاز المراقبة في كل قاعة مؤلفا من مراقبين اثنين

المادة 26

على جهاز المراقبة عند حصول المخالفة المبادرة فورا الى ضبطها وتنظيم محضر مفصل بها يرفعه مع الادارة المضبوطة الى لجنة المباراة لاتخاذ القرار المقتضي بشأنها.

المادة 27

على جهاز المراقبة ان يرجع في كل ما لم يرد ذكره في هذا النظام الى رئيس لجنة المباراة باسرع ما يمكن لتلقي التعليمات منه في معالجة كل صعوبة تنشأ او كل اشكال يحصل.

الفصل السابع: سير المباراة واجراء المسابقات

النبذة الاولى: ملف المراقبة

المادة 28

يسلم رئيس لجنة المباراة الى المراقبين في صباح اليوم المعين للمباراة وقبل موعد حضور المرشحين ملفا يتضمن:

1- نسخة من قرار تعيين جهاز المراقبة.

2- نسخة من قرار لجنة المباراة باسماء المرشحين المقبولين.

3- نسخة من توقيت المسابقات .

4- المطبوعات والقرطاسية اللازمة.

5- الاختام الرسمية وبقية اللوازم.

النبذة الثانية: اجراء المسابقات

المادة 29

تجرى المسابقات على اوراق خاصة من نموذج موحد تضعه المديرية العامة للاوقاف وتكون الزاوية اليمنى العليا لكل ورقة منها ملونة من الخارج وغير شفافه ومعدة لكتابة اسم المرشح ومصمغة اطرافها للاقفال.

المادة 30

يكتب المرشح اسمه في الزاوية المخصصة للكتابة من ورقة المسابقة ويقفلها المراقب جيدا ويوقع امضاءه على اطراف الزاوية المصمغة المقفلة.

المادة 31

يطرح السؤال المعد لكل مسابقة في بدء الوقت المحدد لها فلا يجوز بالتالي طرح الاسئلة الا في الوقت المخصص لكل منها يجرى طرح السؤال بتلاوته على المرشحين من قبل رئيس اللجنة او احد عضويها او بكتابته على اللوح في القاعة.

المادة 32

يكتب المرشح في اعلى ورقة المسابقة نص السؤال المطروح العائد اليها.

المادة 33

تنتهي المسابقة في الوقت المحدد لها دون اي تساهل وفور ذلك يجمع المراقبون المسابقات , فيجرى عدها بصورة دقيقة ثم توضع في غلاف يقفل ويختم ويوقع على اقفاله باسماء المراقبين الحاضرين.

المادة 34

يذكر بوضوح على غلاف المسابقة المقفل بالشكل المبين اعلاه, اسم المباراة, وتاريخها, مادة المسابقة, عدد المرشحين المشتركين فيها.

المادة 35

يسلم المراقبون غلافات المسابقات مقفلة ومكتومة وموقعة على الوجه المبين في المادة السابقة الى رئيس لجنة المباراة الذي يصبح مسؤولا عنها.

يدعو رئيس اللجنة عضويها الى اجتماع تعقده وتفض خلاله غلافات المسابقات بالحالة التي تسلمها بها رئيس اللجنة وذلك بتصحيح المسابقات ووضع العلامات لها.

الفصل الثامن: الامور المحظورة والنتائج المترتبة عليها

النبذة الاولى: بالنسبة الى المرشحين

المادة 36

ينبه المراقب المرشحين في بدء كل مسابقة الى الامور المحظورة الاتي بيانها والى النتائج المترتبة عليها.

المادة 37

يحظر على المرشح موظفا كان او غير موظف :

1 - التأخر عن الحضور في الموعد المحدد للمسابقة.

2 - الاحتفاظ باوراق ووثائق ممنوعة لكتاب او نص او اي ورقة اخرى سواء اكان لها علاقة بالمباراة ام لا, او الاستعانة بأي منها بشكل من الاشكال.

3 - استعمال ورق غير الورق المقدم من الادارة وقت اجراء المسابقة لمسودة او مبيضة المسابقات .

4 - كتابة اسمه او امضائه او اية اشارة كانت على ورقة مسابقته.

5 - الخروج من قاعة المباراة دون تقديم ورقة المسابقة حتى لو اراد الانسحاب من المباراة.

6 - تشويش النظام او عرقلة سير المباراة.

7 - النقل او الغش او محاولة الغش , او تسهيل النقل او الغش لغيره.

النبذة الثانية: النتائج المترتبة على الامور المحظورة

المادة 38

يخرج من قاعة المباراة فورا كل مرشح يتسبب في تشويش النظام او عرقلة سير المباراة او يرفض العمل بموجب التعليمات المعطاة وذلك بأمر من رئيس لجنة المباراة.

المادة 39

يصدر رئيس لجنة المباراة الامر باخراج المرشح من قاعة المباراة بناء على المحضر المنظم الموقع بهذا الشأن من المراقب وبعد التدقيق في الامر.

المادة 40

يقصى عن المباراة كل مرشح يضبط مرتكبا احدى المخالفات المذكورة في المادة 37 وذلك بناء على المحضر المنظم الموقع من قبل المراقب والمرفق بالاوراق والافادات الثبوتية المؤيدة المخالفة الحاصلة.

المادة 41

تتخذ لجنة المباراة القرار باقصاء المرشح المخالف عن المباراة بناء على المحضر المنظم بهذا الشأن وبعد التثبت من ارتكابه المخالفة المنسوبة اليه.

المادة 42

يحرم المرشح عند الاقتضاء حرمانا نهائيا ولمدة سنة من جميع المباريات التي تجريها ادارة الاوقاف .

المادة 43

اذا كان المرشح موظفا يمكن ان يحال ايضا على التفتيش او على مجلس التأديب .

المادة 44

تطبق التدابير المذكورة اعلاه على المرشح الذي يتعرض لادارة الاوقاف او للجنة المباراة او لجهاز المراقبة بقصد النيل منها شفهيا او كتابيا.

المادة 45

يتخذ مفتي الجمهورية قرارات الحرمان او الاحالة على التفتيش او مجلس التأديب بناء على اقتراح لجنة المباراة. اما التدابير التأديبية الاخرى بحق المرشحين الموظفين فتتخذها ادارة الاوقاف المختصة.

النبذة الثالثة: الامور المحظورة على المراقب

المادة 46

يحظر على المراقبين:

1- ان يتصل بالمرشح اثناء المباراة.

2- ان يسهل اعمالا تخالف نزاهة المباراة وحسن سيرها او يتغاضى بشكل من الاشكال عن هذه الاعمال.

3- الاجابة عن الاسئلة التي تتناول شرحا لموضوع المسابقة.

النبذة الرابعة: النتائج المترتبة على الامور المحظورة

المادة 47

تطبق بحق المراقب بصفته موظفا التدابير المتعلقة بالاحالة على التفتيش او على مجلس التأديب او التدابير التأديبية الاخرى المنصوص عليها في قوانين الاوقاف المرعية وذلك من قبل مجلس التأديب او المدير العام للاوقاف .

الفصل التاسع: تصحيح المسابقات ووضع العلامات لها

النبذة الاولى: تصحيح المسابقات

المادة 48

يوزع رئيس لجنة المباراة وعضويها المسابقات الخطية مقفلة الزاوية فيها لتصحيحها ووضع العلامات لها. يشترك في تصحيح كل مسابقة اثنان من افراد اللجنة سوية او منفردين ويضعان العلامة النهائية لها وذلك بالاحرف والارقام ويوقعان تحتها.

المادة 49

اذا حصل تباين في الرأي بين المصححين في علامة التصحيح تبت فيه لجنة المباراة باكثرية آرائها.

المادة 50

لا يجوز فض المسابقات الا بعد ان تكون لجنة المباراة قد انهت تصحيحها بكاملها ووضعت العلامات لها.

المادة 51

يمكن لجنة المباراة, بعد التصحيح وفض المسابقات , منح علامة او علامتين على الاكثر للمرشح اذا كان بحاجة اليهما للحصول على متوسط النجاح وكان قد حاز في اثنتين من مسابقاته علامة عالية.

النبذة الثانية: متوسط العلامات

المادة 52

تعطى كل مسابقة علامة من صفر الى عشرة ولا يجوز ان تقل العلامة عن ستة على عشرة في كل من المسابقات المحررة باللغة العربية وعن اربعة على عشرة المحددة باللغة الفرنسية او الانكليزية.

المادة 53

تجمع علامات المسابقات المصححة لكل مرشح ويشترط ان يحصل على مجموع العلامات المؤهلة للنجاح وفقا للمادة السابقة.

المادة 54

لا يحق للمرشح الاعتراض على مجموع العلامات التي تضعها لمسابقاته لجنة المباراة او على اية علامة فيها, وكل اعتراض يرد بهذا الشأن يكون مرفوضا حتما.

المادة 55

لا يجوز للجنة المباراة اعادة النظر في تصحيح المسابقات بعد وضع العلامات النهائية لكل منها, وفض غلافاتها وانما يسوغ لها تصحيح الاخطاء الحسابية, اذا وقعت دون سواها.

النبذة الثالثة: اعلان نتائج المباراة

المادة 56

تعلن نتائج المسابقات بناء على محضر لجنة المباراة من قبل مفتي الجمهورية وتعلق على باب المديرية العامة والادارة الوقفية المحلية المعنية فور تسلمها اياها.

المادة 57

يعمل بلائحة الناجحين في المباراة لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ اعلانها.

المادة 58

يراعى في التعيين والترفيع تسلسل درجات النجاح وتكون الافضلية في كلتيهما عند التساوي في النجاح لعلماء الدين وفقا للمادة 11 من نظام الجهاز الاداري.

المادة 59

يحق للمجلس الشرعي الاعلى ان يقرر, عفوا او بناء على اقتراح لجنة المباراة, الغاء المباراة حتى بعد اجرائها شرط ان يتم الالغاء قبل اعلان النتائج بقرار معلل الاسباب وذلك وفقا لاحكام المادة 25 من نظام الجهاز الاداري.

المادة 60

تسلم لجنة المباراة اوراق المسابقات المصححة مع المحضر المنظم من قبلها بنتائج المباراة وباسماء المرشحين الناجحين الى مفتي الجمهورية , فيرسل صورة مصدقة عن المحضر الى مجلس الاوقاف الاداري المعني والى المجلس الشرعي الاعلى لاخذ العلم بنتائج المباراة , وتقديم الاقتراحات وفقا لاحكام المادة 27 من نظام الجهاز الاداري.

المادة 61

تصدر قرارات التعيين او الترفيع للمرشحين الناجحين في احد المراتب الست الاولى عن مفتي الجمهورية وللمرتبة السابعة وفقا للفقرة الاخيرة من المادة 27 من نظام الجهاز الاداري.

المادة 62

ان قرار التعيين او الصرف للمرتبة السابعة في الامانة العامة يصدر عن الامين العام للمجلس الشرعي الاعلى بعد موافقة اللجنة الادارية والمالية للمجلس .

- ويطبق هذا النص من قبل المفتش العام بالنسبة الى جهاز التفتيش .

الفصل العاشر: مدة حفظ الطلبات والمسابقات

المادة 63

تحتفظ المديرية العامة للاوقاف بطلبات المرشحين والمستندات المتعلقة بالمباراة للمدد التالية , ويتم اتلافها في ختام تلك المدة بموجب محاضر تنظم على وجه الاصول.

1- لمدة ثلاث سنوات لطلبات المرشحين غير المقبولين او الراسبين.

2- لمدة خمس سنوات لطلبات المرشحين الناجحين او لجميع المسابقات .

3- بصورة دائمة لجميع المستندات والوثائق المتعلقة بالمباريات ونتائجها باستثناء المستندات العائدة الى المرشحين غير المقبولين او الراسبين الذين يمكنهم استرجاع مستنداتهم طبقا لاحكام المادة 11 من هذا النظام.

الفصل الحادي عشر: أحكام متفرقة

المادة 64

للمديرية العامة للاوقاف ان تضع التعليمات اللازمة عن الامور التفصيلية او الفرعية عند الاقتضاء لمواد هذا النظام , وتطبق هذه التعليمات بعد مصادقة مفتي الجمهورية عليها.

المادة 65

تلغى جميع النصوص والقرارات والمذكرات المخالفة لاحكام هذا النظام او غير المؤتلفة معها, باستثناء ما يتعارض معها من نظام الجهاز الديني.

المادة 66

يعمل بهذا النظام اعتبارا من اليوم الثاني لصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)