ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع
موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955
تاريخ 26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من
المادة الثانية منه,
بناء على المرسوم رقم 2390 تاريخ
25/04/1992 (تحديد الهيئات الاكثر
تمثيلا لارباب العمل والاجراء),
بناء على المرسوم رقم 260 تاريخ
26/02/1999 المعدل بالمرسوم رقم 2584
تاريخ 06/03/2000,
بناء على كتاب استقالة عضو مجلس
ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
السيد جوزف طربيه بتاريخ 18/04/2000,
بناء على كتاب جمعية مصارف لبنان
رقم 25/1 تاريخ 11/01/2001 المتضمن
تسمية الدكتور مكرم صادر ممثلا للجمعية
في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان
الاجتماعي بدلا من السيد جوزف طربيه,
بناء على اقتراح وزير العمل,
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته
المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 260 تاريخ 26/2/1999 المعدلة بالمرسوم رقم 2584 تاريخ 6/3/2000, بحيث يصدق انتخاب الدكتور مكرم صادر, عضوا في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بدلا من السيد جوزف طربيه, لمدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس الحالي. (والباقي دون تعديل).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 1 ايلول 2001
الامضاء: اميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير العمل
الامضاء: علي قانصوه
وزير المالية
الامضاء: فؤاد السنيورة