All legislation

مرسوم Decree No. 6216 01/09/2001

تعديل المرسوم رقم 260/99 المعدل بالمرسوم رقم 2584/2000 المتعلق بتصديق انتخاب الاعضاء الاكثر تمثيلا لارباب العمل والاجراء في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
6216
Date
01/09/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3853
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6216 تاريخ 01/09/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955

تاريخ 26/09/1963 لا سيما الفقرة 2 من

المادة الثانية منه,

بناء على المرسوم رقم 2390 تاريخ

25/04/1992 (تحديد الهيئات الاكثر

تمثيلا لارباب العمل والاجراء),

بناء على المرسوم رقم 260 تاريخ

26/02/1999 المعدل بالمرسوم رقم 2584

تاريخ 06/03/2000,

بناء على كتاب استقالة عضو مجلس

ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

السيد جوزف طربيه بتاريخ 18/04/2000,

بناء على كتاب جمعية مصارف لبنان

رقم 25/1 تاريخ 11/01/2001 المتضمن

تسمية الدكتور مكرم صادر ممثلا للجمعية

في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان

الاجتماعي بدلا من السيد جوزف طربيه,

بناء على اقتراح وزير العمل,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 260 تاريخ 26/2/1999 المعدلة بالمرسوم رقم 2584 تاريخ 6/3/2000, بحيث يصدق انتخاب الدكتور مكرم صادر, عضوا في مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, بدلا من السيد جوزف طربيه, لمدة تنتهي بانتهاء ولاية المجلس الحالي. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 1 ايلول 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العمل الامضاء: علي قانصوه وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة