ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر
في 3 آب 1909 ولا سيما المادة
السادسة منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "مؤسسة آراء
الثقافية والاجتماعية" والمسجل
لدى مصلحة الشؤون السياسية
والادارية برقم 4286/2 تاريخ
17/09/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "مؤسسة آراء الثقافية والاجتماعية" مركزها: طرابلس التل شارع المطران بناية الزبليط ملك امين ارناؤوط غايتها: 1 اقامة دورات تقوية لطلاب الشهادات في مختلف الاختصاصات 2 تنظيم الندوات والمحاضرات الثقافية والتربوية 3 تقديم منح ومساعدات تربوية واجتماعية للطلاب والمعوزين ورعايتهم وكفالتهم على المستويين التربوي والاجتماعي 4 اعداد الدراسات والنشرات المختصة على المستويين الثقافي والتربوي 5 على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة السلطات المختصة المؤسسون السادة: علي سعد الله القرحاني عامر امين ارناؤط هيثم محمود ابو عيد مصطفى محمد الجاسم ملكه فؤاد الواوي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عامر امين ارناؤط
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 3: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 3 ايلول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر