ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ
26/10/2000,
بناء على قانون الجمعيات الصادر في
3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة
منه,
بناء على الطلب المقدم من مؤسسي
الجمعية المسماة: "رابطة نساء برقايل
الخيرية" والمسجل لدى مصلحة الشؤون
السياسية والادارية برقم 2983/2
تاريخ 14/04/1999,
وبعد موافقة المراجع المعنية,
بناء على اقتراح مدير الداخلية
العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يعطى العلم والخبر للجمعية المسماة: "رابطة نساء برقايل الخيرية" مركزها: برقايل - شارع الاسمر - ملك عبد الساتر - قضاء عكار غايتها: 1- انماء برقايل اجتماعيا وثقافيا 2- تطوير العمل النسائي الخيري 3- النشاطات التربوية والثقافية والخيرية 4- الاهتمام بالبيئة والمحافظة عليها المؤسسون السادة: حنان محمد سعيد فاطمة ناصر الاسمر شادية عبد الرحمن احمد الحسن فاطمة احمد الحسن فاطمة عبد الساتر الاسمر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الانسة فاطمة احمد الحسن
مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه
مادة 3: يبلغ هذ العلم والخبر حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 ايلول 2001
وزير الداخلية والبلديات
الياس المر