المادة 1
مادة 1: اعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة التي عهد بموجبها للمحامي السيد معن عبد الستار كنج هوشر المولود في سير بتاريخ 9/1/1958 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محام لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 6098 30/08/2001
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151
تاريخ 16/09/1983 (تنظيم وزارة العدل)
لا سيما المادة 19 منه,
بناء على المرسوم رقم 9776 تاريخ
23/01/1997 (تحديد عدد محامي الدولة
واصول وشروط تعيينهم ونظام عملهم)
لا سيما المادة 2 منه,
بناء على المرسوم رقم 106 تاريخ
21/01/1999 (تعديل المادة الاولى
من المرسوم رقم 11148 الصادر
بتاريخ 14/10/1997 التي تحدد عدد
محامي الدولة),
بناء على المرسوم رقم 367 تاريخ
22/03/1999 (تعديل بدل اتعاب محامي
الدولة),
بناء على المرسوم رقم 4825 تاريخ
02/02/2001 (اعطاء عقود الوكالة
للمحامين معاوني رئيس هيئة القضايا
في وزارة العدل الصيغة النهائية
ومن بينهم السيد فيصل يحيى طبارة),
بناء على اقتراح وزير العدل,
يرسم ما يأتي:
مادة 1: اعطيت الصيغة النهائية لعقد الوكالة التي عهد بموجبها للمحامي السيد معن عبد الستار كنج هوشر المولود في سير بتاريخ 9/1/1958 بمعاونة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بصفة محام لمدة سنة اعتبارا من تاريخ صدور هذا المرسوم.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة