All legislation

مرسوم Decree No. 6099 30/08/2001

قبول السيد روبير البر فرحات قاض سابق من منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
6099
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6099 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ

16/09/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)

لا سيما المادة 93 منه,

بناء على القانون رقم 129 تاريخ

26/10/1999 المتعلق بمنصب الشرف في

القضاء,

وبعد موافقة مجلس القضاء الاعلى بتاريخ

02/08/2001,

بناء على اقتراح وزير العدل,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: قبل السيد روبير البر فرحات قاض سابق في ملاك القضاء العدلي في منصب الشرف برتبة رئيس غرفة لدى محكمة التمييز.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير العدل الامضاء: سمير الجسر