All legislation

مرسوم Decree No. 6100 30/08/2001

انشاء "اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي" في قضاء الشوف-محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
6100
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3830-3831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6100 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ

30/06/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته,

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بقراره رقم

54 تاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: انشىء في قضاء الشوف­ محافظة جبل لبنان­ اتحاد بلديات يدعى "اتحاد بلديات اقليم الخروب الشمالي ".

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 9546 / 2012 )

مادة 1:

كما تعدلت بالمرسوم 15133 تاريخ 10/9/2005 وبالمرسوم 9546 تاريخ 18/12/2012 ج.ر 54

يشمل نطاق الاتحاد البلديات التالية:

الرميلة, جدرا, برجا, عانوت, شحيم, مزبود, دلهون, كترمايا, الوردانية, سبلين, داريا, ضهر المغارة, الجية ,البرجين , المريجات , المغيرية , بعاصير ، علمان ، ومزرعة البرغوتية . ويكون مركزه بلدة مزبود.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر