All legislation

مرسوم Decree No. 6101 30/08/2001

الغاء الترخيص المعطى للبناني علي خليل فضل الله باكتساب الجنسية النيجيرية

Type
مرسوم · Decree
Number
6101
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3831
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6101 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/01/1946 المتعلق بالجنسية

اللبنانية,

بناء على المرسوم رقم 528 تاريخ

13/10/1977 (الترخيص للسيد علي

خليل فضل الله من التابعية

اللبنانية باكتساب الجنسية

النيجيرية),

بناء على الاستدعاء المقدم من

السيد علي فضل الله والمتضمن

الطلب بالغاء مرسوم الترخيص

المذكور اعلاه,

وبعد الاطلاع على رأي مجلس شورى

الدولة (الرأي رقم 28 تاريخ

17/03/1980),

بناء على اقتراح وزير الداخلية

والبلديات,

وبعد موافقة مجلس الوزراء في

جلسته المنعقدة بتاريخ 16/08/2001,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي المرسوم رقم 528 تاريخ 13/10/1977, المتعلق بالترخيص للسيد علي خليل فضل الله من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية النيجيرية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: الياس المر