All legislation

مرسوم Decree No. 6123 30/08/2001

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة الى موازنة وزارة الزراعة لعام 2001

Type
مرسوم · Decree
Number
6123
Date
30/08/2001
Official Gazette
Issue 44, 06/09/2001, p. 3849
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6123 تاريخ 30/08/2001
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما

المادة 26 منه,

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 36 تاريخ

21/06/2001,

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير

المالية,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ينقل في الجزء الاول من موازنة عام 2001 الاعتماد التالي: من: الباب الثامن والعشرون­ احتياطي الموازنة الفصل الاول­ احتياطي الموازنة الوظيفة 443­ احتياطي الموازنة البند 18­ النفقات الطارئة والاستثنائية الفقرة 1­ احتياطي لنفقات طارئة النبذة 1­ احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة /45000000/ ل. ل. (فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية). الى: الباب الرابع عشر­ وزارة الزراعة الفصل 2­ الدوائر الادارية والفنية الوظيفة 318­ البحث والارشاد الزراعي ا لبند 14­ التحويلات الفقرة 1­ المساهمات داخل القطاع العام النبذة 9­ مساهمات اخرى داخل القطاع العام (مساهمة لتنفيذ مشروع تطوير قطاع الزراعة في البيوت المحمية في لبنان) /45000000/ ل. ل. (فقط خمسة واربعون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 آب 2001 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الزراعة الامضاء: علي عجاج عبد الله وزير المالية الامضاء: فؤاد السنيورة